دراسة مشروع قانون لتأسيس حق الـموظف العمومي في الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة

دراسة مشروع قانون لتأسيس حق الـموظف العمومي في الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة

ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول،  أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، خصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين التي تخص مختلف القطاعات.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد قُدم مشروع قانون تمهيدي لقانون عضوي يعدل الأمر رقم 06 ــ 03 الـمؤرخ في 15/07/2006، والـمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك لتأسيس حق الـموظف العمومي في الاستفادة من عطلة بدون أجر، لإنشاء مؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تكريس الالتزام 44  لرئيس الجمهورية، ويأتي بالـموازاة مع مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 90 ــ 11 الـمؤرخ في 21/4/1990، الـمتعلق بعلاقات العمل، الذي تمت الـمبادرة به لـمنح الحق الـمذكور أعلاه للعمال.

كما تحدّد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة قابلة للتجديد لـمدة ستة أشهر إضافية، ويتم بذلك تعليق علاقة عمل الـموظف مؤقتا ويتم إيقاف راتبه وكذا عند تقدير الأقدمية الـمكتسبة للترقية في الدرجات والترقية والرتبة والتقاعد.

غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما، يضيف البيان.

واضاف البيان، أن علاقة عمل الـموظف مع إدارته، تنتهي بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة، عندما يحقق هذا الأخير مشروعه في إنشاء مؤسسة.

وفي حال عدم إنجازها، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر واحد قبل انتهاء عطلته لإنشاء مؤسسة، يختم البيان.

محمد ك