وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تغييرات جديدة لاختيار رؤساء الاتحادات الرياضية

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تغييرات جديدة لاختيار رؤساء الاتحادات الرياضية

ألزمت وزارة الشباب والرياضة جميع الإتحاديات الرياضية الوطنية باتباع التغييرات التي طرأت على المرسوم التنفيذي رقم 330 – 14 المؤرخ في 4 صفر من عام 1436 الموافق لـ 27 نوفمبر سنة 2014، والذي يحدد كيفية تنظيمها، سيرها، وكذا قانونها الأساسي النموذجي.

ومن بين التغييرات التي طرأت على المرسوم هي تحديد عدد العهدات الخاصة برؤساء الإتحاديات وأعضاء المكتب الإتحادي، حسب المادة 17 من نفس المرسوم.

وعلى إثر هذا، تحدد عدد عهدات رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية بعهدين، متتاليتين أو منفصلتين على الأكثر، كما يحدد عدد عهدات أعضاء المكتب الإتحادي بعهدتين متتاليتين مع إمكانية الترشح لعهدة جديدة، بعد انقضاء عهدة اولمبية كاملة، و كذا الترشح لمنصب رئيس الاتحادية.

وحسب المرسوم التنفيذي ذاته، فقد تم توسيع تشكيلة الجمعية العامة للإتحادية الرياضية الوطنية وفتح المجال أمام فئات أخرى من ممثلي الحركة الرياضية الوطنية.

وستشمل التشكيلات كل من الرياضيين السابقين المتوجين بالميداليات بالألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوجين بالميداليات بالألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية للرياضات الجماعية ،منتخب من طرف نظرانه

كما يحق لكل ممثل عن الرياضيين السابقين المتوجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية،   منتخب من طرف نظرائه، رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله مفوض قانونا، وكذا رئيس الجمعية الوطنية للحكام وقضاة التحكيم ، أو ممثله مفوض قانونا، أن ينضوي تحت لواء أي تشكيلة للجمعية العامة للإتحادية الرياضية.

وبخصوص الجمعيات العامة الانتخابية لنهاية العهدة، فقد نص التعديل على أنه أثناءها يكون الرئيس وأعضاء المكتب الإتحادي المنتهية عهدتهم، قابلين للانتخاب ومصوتين.

ويُلزم رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية باستدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية في أجل أقصاه 15 يوما، في حالة ما تقدم ثلثي أعضاء الجمعية العامة بهذا الطلب حسب المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي

كما سيتم تطبيق التدابير التأديبية والتحفظية المنصوص عليها في القانون رقم 05 – 13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها في حالة عدم احترام الرئيس بالالتزامات المتعلقة بتقديم الحصيلتين الأدبية والمالية وكذا تحديد الهيئة الاتحادية في الآجال المحددة حسبما ورد في المادة 16 من المرسوم التنفيذي.

ومن بين جملة التغييرات التي طرأت على المرسوم، إلزامية التمثيل النسوي في المكتب الاتحادي حسب المادة 19، حيث في حالة غياب، مترشحات أثناء الجمعية العامة، يتم بصفة إلزامية تزكية امرأة واحدة على الأقل في المكتب الاتحادي، يتم اختيارها من بين النساء الحائزات على سجل رياضي في المنافسات الرياضية، أو تجربة في مجال التسيير الرياضي.

وشددت وزارة الشباب والرياضة، على جميع الإتحاديات الرياضية بتطبيق هذه التعديلات ابتداء من العهدة الأولمبية 2024-2021 دون أثر رجعي، مع إلزام الاتحاديات الرياضية الوطنية بمطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم التنفيذي في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.