وزير السكن: القطاع يتيح إمكانية تسوية البنايات غير المطابقة وفق تنظيم جديد

أوضح اليوم وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه بإمكان المواطنين تسوية وضعية بناياتهم المنجزة و غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-55.

وأكد بلعريبي، في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن إصدار المرسوم التنفيذي رقم 22-55 جاء في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة للتكفل بالبنايات المنجزة غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وتنفيذا للمادة 151 من قانون المالية لسنة 2022.

ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 22 فبراير 2022 الصادر في الجريدة الرسمية المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، 4 مبادي أساسية.

وتتعلق أساسا باحترام القواعد العامة في التعمير فيما يخص التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة وتعلية المستويات او طوابق دون رخصة، او تجاوز مساحة شغل الأراضي .

كما تتعلق بالاستقرار والأمن في البناء سيما في المناطق الزلزالية، واحترام آجال انهاء الأشغال المحددة بموحب رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية.

وينص المرسوم على الدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 و25 بالمائة من قيمة الجزء المبني المضاف أو المعدل موضوع المخالفة، حيث تم في هذا الجانب تخفيض النسبة القصوى الى 20 بالمائة للتخفيف على المواطنين.

وحددت قيمة الغرامة على السكنات الريفية المنجزة في التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا المدعمة من طرف الدولة ب10 بالمائة، وفي السكنات الفردية والجماعية ب15 بالمائة ، وتطبق نسبة الغرامة على الجزء المعدل او المضاف فقط وليس كل مساحة السكن، يذكر الوزير.

كما حددت الغرامة بموجب المرسوم مسبقا، ولا تأخذ في الاعتبار قيمة السكن أو مساحة الأرضية.

وعلى سبيل المثال، تم تحديد قيمة الغرامة على الأجزاء المضافة خارج رخصة البناء في البناء الريفي و التجزئات الاجتماعية ب5000 دج للمتر المربع.

وأوضح الوزير أنه لا يمكن تسوية وضعية رخصة بناء لبناية لم تحترم معايير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بحيث سيرفض أي ملف لا يتوفر على وثيقة الموافقة من طرف الهيئة.